عدد الرسائل : 610 العمر : 38 الموقع : أم الدنـ مصر ـيا العمل/الترفيه : 0126553956 المزاج : عايش ومش عايش مستوى النشاط للعضو : SmS :
تاريخ التسجيل : 02/09/2007
موضوع: أحكام قيام رمضان الجزء الاول الجمعة 7 سبتمبر 2007 - 14:37
أحكام قيام رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فمع حلول شهر رمضان وحرص كثير من المسلمين على صلاة القيام، كان لابد من استعراض أحكام هذه الصلاة، فنقول وبالله تعالى التوفيق: 1- فضل قيام رمضان: وردت في فضيلة القيام عمومًا وقيام رمضان خصوصًا أدلة عدة منها: قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (63) والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما<< [الفرقان: 63- 64]، وقال: يا أيها المزمل (1) قم الليل إلا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3) أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا<< [المزمل: 1- 4]، وقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا (25) ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا<< [الإنسان: 25- 26]، وقال: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب<< [الزمر: 9]، وقال عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون (17) وبالأسحار هم يستغفرون<< [الذاريات: 17- 18]، وقال عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون<< [السجدة: 16]، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا<< [الإسراء: 79] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». [أخرجه البخاري ومسلم] 2- سبب تسمية القيام بالتراويح:قال الشربيني في الإقناع والمطرزي في المغرب: التراويح جمع ترويحة، وعن أبي سعيد: سميت الترويحة لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات. 3- أصل المشروعية: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاثة أيام ثم تركه لها خشية أن تفرض، ثم جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليها في خلافته. فعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر». [أخرجه أبو داود وصححه الألباني] وأخرج البخاري عن ابن شهاب قال: «فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما». وعنه أيضا عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله». وأما قول عمر: «نعم البدعة هذه»، فمعناها كما قال الشيخ ابن عثيمين: «البدعة نسبية فهي بدعة باعتبار ما سبقها لا باعتبار أصل المشروعية لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها صارت كأنها ابتداء من جديد، ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«كل بدعة ضلالة». [أخرجه مسلم].